Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles


تنويـــــــــه هـــام

تهيب الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات شركات تنظيم المعارض المصرية بعدم تنظيم أى فعاليات إلا بعد الرجوع للهيئة للحصول على التراخيص اللازمة لإقامة تلك الأحداث ، وذلك وفقاً للقرار الجمهورى رقم 323 لسنة 1956 بالمادة الثانية والتى تنص على أنه " لايجوز بغير ترخيص خاص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق فى جمهورية مصر العربية أو الإشتراك فى أيهما أو الدعاية لهما ".
كما نصت المادة الثالثة أيضاً من القرار المشار إليه بعاليه على أنه " لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى سواء كان مصرياً أو أجنبياً يقيم فى مصر بغير ترخيص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق فى الخارج أو الإشتراك فى أيهما أو الدعاية لهما " .
وبنـــاءاً عليـــه يجب على كافة الشركات المصرية الراغبة فى تنظيم معارض داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ضرورة الرجوع إلى الهيئة للتقدم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً لأحكام القرار الجمهورى المشار إليه بعاليه ، وقانون إنشاء الهيئة ووفقاً للوائح التراخيص الداخلية والخارجية والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن ، وحال مخالفة ذلك سوف تقوم الهيئة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق الهيئة وفقاً للقانون .